عنه الكفارة.
1667. الثامن: حد العجز عن التكفير، أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة، فاضلا عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.
1668. التاسع: لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة للعجز، ولو عجز عنه أيضا، سقط، وكفاه الاستغفار.
1669. العاشر: لو عجز عن صيام شهرين متتابعين، ويمكن من صيامهما متفرقة، ولم يقدر على العتق، ولا الإطعام، فالوجه وجوب الشهرين متفرقة، ولو عجز، صام ثمانية عشر يوما.
1670. الحادي عشر: قال الشيخان: إذا عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما (1) ولا بد فيها من التتابع; قاله المفيد 2 والمرتضى 3، فلو عجز عنه وتمكن من صيامها متفرقة، فالوجه وجوبها على التفريق.
1671. الثاني عشر: لو عجز عن شهرين، وقدر على شهر، فالوجه وجوبه، ولا ينتقل إلى ثمانية عشر، وكذا لو قدر على عشرين يوما على إشكال في ذلك كله.
ولو عجز عن إطعام ستين، وتمكن من إطعام ثلاثين وجب، ولو تمكن من صيام شهر، والصدقة على ثلاثين، فالأقرب وجوبهما معا.
1672. الثالث عشر: الكفارة في إفطار قضاء رمضان بعد الزوال، إطعام عشرة