المطلب الرابع: في الأحكام وفيه ستة عشر بحثا:
765. الأول: من نام في خلال الأذان أو الإقامة، ثم استيقظ، استحب له استئنافه، ويجوز له البناء إن حصلت الموالاة عادة، وكذا إن أغمي عليه.
766. الثاني: لو ارتد في أثنائه استأنف، ولو حصلت الموالاة تمم، ولو ارتد بعد فراغه اعتد به، وأقام غيره.
767. الثالث: لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمدا، ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع، وإن كان ناسيا رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته، ما لم يركع; قاله السيد المرتضى. (1) والشيخ (رحمه الله) عكس الحال، (2) ولم يفصل في المبسوط بل أطلق الاستئناف مع عدم الركوع. (3) قال ابن أبي عقيل: ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الإعادة. (4) وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق (عليه السلام):
«يرجع الناسي ما لم يتلبس بالقراءة» (5).
ولو ذكر تركهما بعد الصلاة لم يعد إجماعا.