1636. الرابع: لو زنى بامرأة في نهار رمضان، فإن طاوعته، لزمهما كفارتان، وإن أكرهها، وجب عليه كفارة عنه، وهل يجب عليه أخرى عنها؟ قال الشيخ: لا (1).
1637. الخامس: لو استدخلت ذكره وهو نائم، أفطرت دونه، وعليها كفارة عن نفسها، ولا كفارة عليه ولا عليها عنه.
1638. السادس: لو أكرهته على الجماع، وجب عليها كفارة عن نفسها، وهل يجب عليه كفارة؟ فيه نظر، أقربه الوجوب.
1639. السابع: لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل، وجب القضاء والكفارة إجماعا، ولو لم ينزل فالأصح أنه كذلك.
ولو وطئ غلاما فأنزل، وجب القضاء والكفارة، ولو لم ينزل فكذلك، وكذا يجب على المفعول رجلا أو امرأة.
1640. الثامن: لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل، وجب القضاء والكفارة، ولو لم ينزل قال الشيخ: لا نص فيه، ويجب القضاء خاصة، للإجماع دون الكفارة (2)، ومنع ابن إدريس من القضاء أيضا (3) وفيه قوة.
1641. التاسع: لا فرق بين وطء الزوجة وغيرها.
1642. العاشر: لو استمنى بيده فأنزل، أو أنزل عقيب الملاعبة، أو الملامسة، أو التقبيل، أو الوطء في غير الفرجين، وجب عليه القضاء والكفارة، قال