إلى الجيد والردئ.
فلو كانت الجواميس عشرة، والعراب عشرين، نظر في الفريضة منهما، فإذا كانت من الجواميس بستة ومن العراب بثلاثة، كلف جاموسة بأربعة أو بقرة بها، وكذا لو اختلف البقر في الجودة والرداءة، والخيار إلى المالك لا الساعي.
1228. التاسع: لا زكاة في بقر الوحش إجماعا، والمتولد من الوحشي والأنسي، يعتبر فيه الاسم.
الفصل الرابع: في زكاة الغنم وفيه ستة مباحث:
1229. الأول: شروط زكاة الغنم شروط زكاة الإبل والبقر، من الملك، والنصاب، والسوم، والحول، والتكليف، وإمكان التصرف، إلا أن النصاب هنا غير النصاب هناك.
واعلم ان للغنم أربعة نصب:
1230 أولها: أربعون، وفيه شاة.
1231 الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيه شاتان.
1232 الثالث: مائتان وواحدة، وفيه ثلاث شياه.