1475. التاسع: قال في الخلاف: لا يجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنهما أصل، ويجزئان على أنهما قيمة (1) وعندي فيه نظر، وكذا البحث في الخبز هل يجزئ على أنه أصل أو بالتقويم؟
1476. العاشر: السلت إن قلنا إنه نوع من الشعير أجزأ على أنه أصل لا قيمة، وإلا اعتبرت قيمته، وكذا البحث في العلس.
أما الخل والدبس وما أشبههما فلا يجزئان أصلا بل بالقيمة.
والطعام الممتزج بالتراب يجزئ إن لم يخرج بالمزج إلى حد المعيب. فإن خرج وجب إزالته، أو الزيادة المقاومة.
الفصل الثالث: في وقتها ومستحقها وفيه عشرون بحثا:
1477. الأول: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وللشيخ (رحمه الله) قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر (2)، واختاره المفيد (3) وابن الجنيد 4.