الفصل الثالث: في الجماعة - ومطالبه ثلاثة - [المطلب] الأول: في أحكام الجماعة وفيه أربعة عشر بحثا:
1065. الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها، استحبابا مؤكدا، وتجب في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ولا تجوز في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع الندبية، وفضلها متفق عليه.
قال تعالى: (واركعوا مع الراكعين) (1).
وقال (عليه السلام) لقوم:
«لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم» (2) وقال (عليه السلام): «من صلى صلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير» (3).
والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة (4).
1066. الثاني: الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا. ويجوز فعلها في البيت