المقصد الخامس: في التقصير وفيه تسعة مباحث:
2061. الأول: إذا فرغ المتمتع من سعي العمرة، قصر من شعره، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.
والتقصير واجب في العمرة، فلا يقع الإحلال منها إلا به، ويثاب عليه، ولا يستحب تأخيره، ولو أخره لم تتعلق به كفارة.
2062. الثاني: لو أخل بالتقصير عامدا حتى أهل بالحج، بطلت عمرته، وصارت حجته مفردة، ولا يدخل أفعال الحج في أفعال العمرة.
ولو أخل ناسيا، صحت متعته، وكان عليه دم، وجوبا عند الشيخ (1)، واستحبابا عند ابن بابويه (2).
2063. الثالث: لو جامع امرأته قبل التقصير عامدا، وجب عليه جزور إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة، ولا يبطل عمرته.