من يحفظ عنه العلم. والمضطر يصلي على قدر مكنته ويستقبل القبلة ما تمكن، وإلا فبالتكبيرة، ويجوز التنفل ماشيا اختيارا.
611. التاسع: حكم المنذورات وصلاة الجنائز، حكم الفرائض الخمس في جميع ما تقدم.
612. العاشر: البعير المعقول والأرجوحة (1) المعلقة بالحبال، لا تصح الفريضة فيهما اختيارا على إشكال.
المطلب الرابع: في أحكام الخلل وفيه أربعة مباحث:
613. الأول: من ترك الاستقبال في الفريضة عمدا مختارا وجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه، ولو ظن الاستقبال ثم تبين الخطأ في الأثناء، انحرف إن كان بين المشرق والمغرب، وإلا استأنف.
ولو بان الخطاء بعد الفراغ وكان بينهما فلا إعادة، وإن كان إليهما أعاد في الوقت، لا خارجه.
وإن كان مستدبرا، قال الشيخان: يعيد في الوقت ويقضي خارجه. (2) وقال السيد المرتضى: يعيد ولا يقضي (3).