2125. السابع: انما يجب الهدي على المتمكن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء. ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل ينتقل إلى الصوم، ويعتبر القدرة في موضعه، فلو عدمه، جاز الصوم، وإن كان قادرا في بلده.
2126. الثامن: لو تمتع الصبي، وجب على وليه أن يذبح عنه، فإن لم يجد، فليصم عنه عشرة أيام.
2127. التاسع: النائب إذا تمتع، وجب عليه الهدي لا على المنوب.
المطلب الثاني: في كيفية الذبح وفيه سبعة مباحث:
2128. الأول: تجب فيه النية المشتملة على جنس الفعل، وجهته، وكونه هديا، أو كفارة، أو غيرهما، وصفته من وجوب، أو ندب، والتقرب إلى الله.
ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.
2129. الثاني: الإبل تختص بالنحر، فلو ذبحها لم يجز، والبقر والغنم بالذبح، فلو نحرهما لم يجز.
ويستحب أن يتولى الذبيحة بنفسه، ولو لم يحسن الذبيحة، ولاها غيره.
واستحب له أن يجعل يده مع يد الذابح، وينوي الذابح عن صاحبها.
ويستحب أن يذكره بلسانه وقت الذبيحة، ولو أخطأ فذكر غير صاحبها، أجزأت عن صاحبها بالنية.
2130. الثالث: يستحب نحر الإبل قائمة من قبل اليمين قد ربطت يدها ما