1107. الثاني عشر: يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطم وانقطاع الرائحة.
الفصل الرابع: في صلاة الخوف وفيه واحد وعشرون بحثا:
1108. الأول: صلاة الخوف ثابتة بالنص (1) والإجماع. وحكمها باق غير منسوخ، وهي مقصورة سفرا إجماعا، وفي الحضر إذا صليت جماعة، ولو صليت فرادى فقولان.
1109. الثاني: شروط هذه الصلاة أن يكون العدو مباح القتال، وأن لا يؤمن هجومه لكثرته، وكون العدو في غير جهة القبلة، وأن يكون في المسلمين (2) كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين، يكفل كل طائفة بمقاومة العدو، وأن لا يحتاج الإمام إلى أن يفرقهم أزيد من فرقتين.
1110. الثالث: الصلاة إن كانت ثنائية صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة مخففا، وقام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجبا، ويتمون بالتخفيف، ثم يذهبون إلى مقاومة العدو، ويأتي الثانية فيكبرون، ويركع بهم الثانية له، فإذا جلس للتشهد