أو الإخفات، أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى ينتصب، أو رفع الرأس منه، أو طمأنينته، أو تسبيح السجود، أو طمأنينته، أو إحدى الأعضاء السبعة أو رفع الرأس منه، أو طمأنينته في الرفع منهما، أو طمأنينة الجلوس في التشهد.
الثاني: ما يوجب التلافي، فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعاد السورة، ومن ذكر ترك الركوع قبل السجود ركع، ومن ذكر بعد القيام ترك سجدة قعد وسجد - ويسجد سجدتي السهو -، وكذا لو ذكر ترك التشهد، ولو ذكر التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبي عليه السلام قضاه.
الثالث: الشك، إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد. وكذا إذا لم يعلم كم صلى، وإن كان في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت وإلا أتى به، فإن ذكر أنه قد فعله استأنف إن كان ركنا وإلا فلا، فلو شك فيما زاد على الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد واحتاط.
فمن شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ومن شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام.
ومن شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.