الباقية، والعيدين مع اختلاف الشرائط، والاستسقاء.
وتنعقد باثنين فصاعدا، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة إلا في المرأة، ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به، ويجوز العكس، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف.
ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا، ولا يقرأ المأموم مع المرضى (1) ولا يتقدمه في الأفعال.
ولا بد من نية الايتمام، ويجوز اختلافهما في الفرض.
وإذا كان المأموم واحدا أستحب أن يقف عن يمينه، وإن كانوا جماعة فخلفه، إلا العاري فإنه يجلس وسطهم.
وكذا المرأة (2)، ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم (3).
ويعتبر في الإمام التكليف، والعدالة، وطهارة المولد.
ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القارئ، ولا المؤف اللسان (4) صحيحه، ولا المرأة رجلا ولا خنثى.