والهاشمي وصاحب المسجد أولى.
ويقدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، والسليم بالأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف. ويكره إمامة من يكرهه المأمومون، والأعرابي بالمهاجرين.
مسائل:
الأولى: لو أحدث الإمام استناب، ولو مات أو أغمي عليه قدموا إماما.
الثانية: لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم.
الثالثة: إذا دخل الإمام وهو في نافلة قطعها (1)، ولو كان في فريضة أتمها نافلة، ولو كان أمام الأصل (2) قطعها وتابعه.
الرابعة: لو فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة.
الخامسة: يستحب عمارة المساجد مكشوفة، والميضاة على أبوابها (3)، والمنارة مع حائطها، والإسراج فيها، وإعادة المستهدم.