ويشترط فيه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه، على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
ويقف رهن غير المملوك على الإجازة، ولو ضمنها لزم في ملكه، ويلزم من جهة الراهن.
ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد، وفوائد الرهن للراهن.
ورهن أحد الدينين ليس رهنا على الآخر. ولو استدان آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح. وللولي الرهن مع مصلحة المولى عليه.
وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن صاحبه، ولو شرط وكالة المرتهن لم ينعزل ما دام حيا. ولو وصى إليه لزم، والرهانة موروثة.
والمرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي، فيضمن يه مثله إن كان مثليا وإلا قيمته يوم القبض. والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم بينة التفريط، لا قدر الدين. وهو أحق به من باقي الغرماء، ولو فضل من الدين شئ شارك في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوي الغرماء فيه.
ولو تصرف المسترهن بدون إذن ضمن وعليه الأجرة، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بعده، ولو خاف جحود الوارث ولا بينة جاز أن يستوفي من الرهن من تحت يده، والقول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء الآخر الرهن.