اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء (1)، ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه، وكذا لو أقر بدين سابق.
ولو أقر بعين - قيل يدفع إلى المقر له (2) وله إجازة بيع الخيار وفسخه (3) ومن وجد عين ماله كان له أخذها ولو خلطها بالمساوي والأدون، وإن لم يكن سواها، دون نمائها والضرب مع الغرماء.
ولا اختصاص في (مال) الميت مع قصور التركة، ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.
وللشفيع أخذ الشقص، ويضرب البائع مع الغرماء.
مسائل:
الأولى: لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع.
الثانية: لا تحل مطالبة المعسر أو إلزامه بالتكسب (4) ولا بيع دار سكناه (5) ولا عبد خدمته.
الثالثة: لا يحل بالحجر الدين المؤجل، ولو مات من عليه حل، ولا يحل بموت صاحبه.