الرجم، ولا يقبل رجل واحد مع النساء وإن كثرن. ولو شهد أقل من أربعة حدوا للفدية.
ويشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه والمشاهدة عيانا كالميل في المكحلة، ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ ثبت التعزير.
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط، ولو كان بحد لم يسقط.
ولو أقر ثم تاب تخير الإمام، ولو تاب بعد البينة تحتمت الإقامة، ولو كان قبلها سقط الحد.
ويقتل الزاني بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا أو رضاعا أو بامرأة الأب، أو بالمسلمة إذا كان ذميا، أو بمن أكرهها عليه، محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما أو كافرا.
أما الزاني بغير المحرمات نسبا أو رضاعا، فإن كان محصنا وهو الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو إليه ويروح ويكون عاقلا، جلد مائة، ثم رجم إن زنى ببالغة عاقلة، وإن كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة.
وكذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد، وإحصانها كإحصان الرجل.
ولو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ، وكذا العبد إذا أعتق، والمكاتب إذا تحرر.
ولو زنت المحصنة بصغير حدت، ولو كان بمجنون رجمت، وإن كان غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه وغرب عن البلد (1). وليس على