ولو قال لمن اعترف ببنوته (لست بولدي) أو قال لغيره (لست لأبيك)، وجب الحد. ولو قال: (يا بن الزاني أو الزانية) أو (يا بن الزانيين) فالحد للأبوين إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا، ويعزر لو قال للمسلم: (ابن الكافرة) أو (أمك زانية). ولو قال: (يا زوج الزانية) أو (يا أخ الزانية) أو (يا أب الزانية) فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المخاطب. ولو قال: (زنيت بفلانة) أو (لاط بك فلان) أو (لطت به) وجب حدان.
ويعزر في كل قول موجب للاستخفاف، كقوله لامرأته (لم أجدك عذراء) أو (احتلمت بأمك البارحة) أو (يا فاسق) أو (يا شارب الخمر) إذا لم يكن المقول له متظاهرا.
وكذا يعزر قاذف الصبي والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنا، والأب إذا قذف ولده.
ولو قذف جماعة، فإن جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد، وإن جاؤوا متفرقين فلكل واحد حد.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف، أو بشهادة عدلين.
ويعزر الصبي والمجنون إذا قذفا.
والحد موروث كالمال، ولا ميراث للزوجين، ولو عفى أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام.
ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة.
ولو تقاذف اثنان عزرا.