ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار (1) مرتين من أهله، ويكفي في غرم المال المرة وشهادة الواحد مع اليمين. ولو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام.
مسائل:
الأولى: لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب.
الثانية: قطع السارق موقوف على المرافعة، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام. لو وهبه أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا (2).
الثالثة: لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع، وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى الرابعة: لو سرق الولد من مال ولده لم يقطع، ولو سرق الولد قطع (3).
الخامسة: يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم