" إن برئ المريض فلله علي كذا) أو زجر كقوله (إن فعلت محرما فلله علي كذا)، أو (إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا)، أو تبرع كقوله (لله علي كذا). ولو قال (علي) ولم يقل (لله) لم يجب.
ومتعلق النذر يحب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر، ولو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام يوما.
ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر، ولو قال زمانا فخمسة.
ولو نذر الصدقة بمال كثير فثمانون درهما (1) ولو عجزنا ذر الصدقة بماله قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يوفي، ومع الإطلاق لا يتقيد بوقت، ولو قيده بوقت أو مكان لزم (2).
ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه، وكذا لو حاضت المرأة أو نفست، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء، وكذا لو عجز عن صومه.
والعهد: أن يقول (عاهدت الله)، أو (علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا). وهو لازم وحكمه حكم اليمين.
ولا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ.