اليمين. وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان، وفي نتفه أو خدش وجهها (1) أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته: كفارة يمين.
ولو تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع (2) من دقيق.
ولو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما.
ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين.
مسائل:
الأولى: من وجد الثمن وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة، ويشترط فيها الإيمان، ويجزئ الآبق، وأم الولد، والمدبر.
الثانية: من لم يجد الرقبة، أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة، ولا يباع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه.
الثالثة: كفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ في الصوم نصف كفارة الحر.
الرابعة: إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مد من طعام، ولو تعذر العدد جاز التكرار، ويطعم غالب قوته.
ويستحب الأدام، وأعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح. ولا يجوز إطعام الصغار إلا منضمين إلى الرجال، وإن انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
الخامسة: الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة، وإلا فواحد.
السادسة: لا بد من نية القربة والتعيين، والتكليف في المكفر، وإسلامه.