وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان، ولو نوى التملك ضمن.
ويكره أخذ اللقطة، فإن أخذها وكانت دون الدرهم ملكها، وإن كانت درهما فما زاد عرفها حولا، فإن كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا ضمان إذا استبقاها أمانة، وإن كانت في غيره فإن نوى التملك جاز (1) ويضمن، وكذا إن تصدق بها، ولو نوى الحفظ فلا ضمان، ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان.
ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه وما يوجد في فلاة أو خربة فلو أجده (2) ولو كان في مملوكة عرف المالك، فإن عرفه فهو له وإلا فللواجد، وكذا ما يوجد في جوف الدابة.
ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون، ويكفي تعريف العبد في تملك المولى، وله أن يعرف بنفسه وإن يستنيب.