وشرطه أمران: الاتحاد في الجنس، والكيل أو الوزن.
ويجوز بيع المثلين متساويا نقدا، ولا يجوز نسيئة، وكل ربوي يجوز بيعه بمخالفه نقدا متفاضلا ونسيئة على كراهية، وكذا غير الربوي، إلا أن يكون أحد العوضين من الأثمان.
والشعير والحنطة جنس واحد هنا، وكذا كل شئ مع أصله كالسمسم والشيرج، وكل فرعين من أصل واحد كالسمن والزبد، والجيد والردئ.
واللحوم تختلف باختلاف الحيوان، وكذا الإدهان.
ولو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم نفسه، ولا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا، ويكره اللحم بالحيوان.
ولو باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين صح.
ومن ارتكب الربا بجهالة فلا أثم عليه، ويعيد ما أخذ منه على مالكه إن وجده أو ورثته، ولو جهل تصدق به عنه.
ولا ربا بين الوالد وولده، ولا بين السيد وعبده، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بين المسلم والحربي، ويثبت بينه وبين الذمي.
وأما الصرف: فشرطه التقابض في المجلس، فإن تساوى الجنس وجب تساوي المقدار، وإلا فلا. ولو قبض البعض صح فيه خاصة، ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح.
ومعدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس، والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إنفاقها، وإلا فلا، إلا أن يبين حالها.
والمصاغ من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله، وإلا