لأعداء الدين (1) والمساكن للمحرمات، والحمولة لها، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط.
الرابع: ما لا ينتفع به يحرم التكسب به، كالمسوخ البرية كالقردة والدب، والبحرية كالجري والسلاحف والطافي، ولا بأس بالسباع.
الخامس: يحرم التكسب بما يحرم عمله، كعمل الصور المجسمة، والغناء في غير العرس بالحق (2) - وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والقيافة والكهانة والشعبدة، والقمار، والغش، وتزيين الرجل بالمحرم (3)، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالمين في ظلمهم، وأجر الزانية.
السادس: ما يجب فعله يحرم التكسب به كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، والأجرة على الحكم، والرشا فيه. ويجوز أخذ الرزق من بيت المال، وكذا الأذان.