الواجب، وأن يكون من النعم ثنيا (1) قد دخل في السادسة إن كان من البدن، وفي الثانية إن كان من البقر والغنم، ويجزي من الضأن الجزع لسنة، تاما (2) غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيهما شحم.
ويستحب أن تكون سمينة قد عرف بها (3)، إناثا من الإبل والبقر، وذكرنا من الضأن والمعز، والدعاء عند الذبح، وأن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه.
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة، ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز تقديمها عليه، فإن خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى.
وأما هدي القران: فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج، وبمكة إن قرن بالعمرة. ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده، وإذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا، ولا