وصفة ذلك كما قلنا في أفعال العمرة، وطواف النساء واجب على كل حاج.
فإذا فرغ من هذه المناسك رجع إلى منى وبات بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة واجبا، ويرمى في اليومين الجمار الثلاث، كل جمرة في كل يوم، بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها مكبرا (1) داعيا، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة، ولو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
ووقت الرمي: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
ولا يجوز الرمي ليلا إلا للمعذور كالخائف والرعاة والعبيد، فإن أقام اليوم الثالث رماها أيضا وإلا دفن حصاه بمنى، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. ويجوز أن يخرج بعد نصف الليل.
ويجوز النفر الأول لمن اتقى (الصيد والنساء) إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر بمنى، ولا يجوز لغيره، فإن نفر كان عليه شاة، والنافر في الأول يخرج بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبله.
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما، ولو نسي جمرة وجهل عينها رمى الثلاث، ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى، فإن تعذر مضى ورمى في القابل أو استناب مستحبا.