ووقت الوقوف الاختياري بالمشعر من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، والاضطراري إلى الزوال.
فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجه، وإن أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول، أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا (1).
الثانية من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويحل بعمرة مفردة، ويقضي الحج في القابل مع الوجوب.