وفي الضب والقنفذ واليربوع (جدي)، وفي القطاة والدراج وشبهه (جمل فاطم)، وفي العصفور والقنبرة والصعوة (مد)، وفي الجرادة والقملة يلقيها عن جسده (كف من طعام)، وفي الجراد الكثيرة (شاة) ولو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شئ.
ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء، وكل من معه صيد يزول ملكه عنه بالإحرام. ويجب عليه إرساله. فإن أمسكه ضمنه.
مسائل:
الأولى: المحرم في الحل يجب عليه الفداء. والمحل في الحرم القيمة.
ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف.
الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا. ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة. وكذا العمد.
الثالثة: لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل الصيد وفداه مع المكنة.
وإلا أكل الميتة.