____________________
إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز (1). حيث إن مفهومه عدم الجواز مع عدم حياة أبيها.
وفيه: أنه من قبيل مفهوم الوصف، ولا نقول به، ولعل فائدة ذكر الوصف الرد على العامة القائلين باشتراط ولاية الجد بموت الأب، وما في الجواهر من كونها من مفهوم الشرط، ضعيف، إذ الشرط فيه مسوق لبيان تحقق الموضوع كما لا يخفى.
الثاني: إنه مع فقد الأب هل الولاية مختصة بالجد الأدنى أم تكون ثابتة لأبيه أيضا؟ قولان: استدل للأول في المكاسب: بآية: * (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (2) بتقريب: أنها تدل على أن القريب أولى بقريبه من البعيد، فنفت ولاية البعيد وخرج منها الجد مع الأب وبقي الباقي.
وفيه: أولا: إن هذه الآية مختصة بباب الإرث.
وثانيا: أنها تدل على أولوية بعض الأرحام من بعض ولا تدل على تعيين البعض الأولى، ولعله البعض البعيد، بل احتمال كونه أولى أرجح من جهة التعليلات في النصوص.
واستدل للثاني: باطلاق الأدلة، وبالاستصحاب.
ويرد على الأول: ما تقدم من عدم الدليل على ولاية الجد الأعلى.
وعلى الثاني: ما تكرر منا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
وفيه: أنه من قبيل مفهوم الوصف، ولا نقول به، ولعل فائدة ذكر الوصف الرد على العامة القائلين باشتراط ولاية الجد بموت الأب، وما في الجواهر من كونها من مفهوم الشرط، ضعيف، إذ الشرط فيه مسوق لبيان تحقق الموضوع كما لا يخفى.
الثاني: إنه مع فقد الأب هل الولاية مختصة بالجد الأدنى أم تكون ثابتة لأبيه أيضا؟ قولان: استدل للأول في المكاسب: بآية: * (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (2) بتقريب: أنها تدل على أن القريب أولى بقريبه من البعيد، فنفت ولاية البعيد وخرج منها الجد مع الأب وبقي الباقي.
وفيه: أولا: إن هذه الآية مختصة بباب الإرث.
وثانيا: أنها تدل على أولوية بعض الأرحام من بعض ولا تدل على تعيين البعض الأولى، ولعله البعض البعيد، بل احتمال كونه أولى أرجح من جهة التعليلات في النصوص.
واستدل للثاني: باطلاق الأدلة، وبالاستصحاب.
ويرد على الأول: ما تقدم من عدم الدليل على ولاية الجد الأعلى.
وعلى الثاني: ما تكرر منا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.