____________________
ولكن الظاهر أن مراده بالأصل هو استصحاب عدم الردع بعد ثبوت عدم اعتبارها عند العقلاء وعدم ثبوت ردع من الشارع الأقدس، وعليه فلا ايراد عليه.
الثاني: الإطلاقات، تمسك بها الشيخ ره وتبعه غيره ولا بأس به إن كان هناك اطلاق، وقد تقدم الكلام فيه.
الثالث: الاجماع المحكي عند التذكرة على ولاية الفاسق على التزويج وهو كما ترى.
وقد استدل لاعتبار العدالة بوجهين:
الأول: أنه ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرب عن حاله ويستحيل من حكمة الصانع جعل الفاسق أمينا يقبل اقراراته واخباراته عن غيره.
وفيه: أولا: إن المنافي للحكمة جعل من لا يبالي بالخيانة وليا، فإذا فرضنا تحديد الولاية بالتصرفات التي لا مفسدة فيها - لا سيما إذا كان مأمونا من هذه الجهة خصوصا بملاحظة شفقة الأبوة ورأفته - لم يكن فسقه مانعا عن جعله وليا.
وثانيا: ما ذكره الشيخ ره بقوله: بأن الحاكم متى ظهر عنده اختلاف حال الطفل أي رؤية آثار ضيق المعاش عليه أو اختلاف حاله في ثروته منعه من التصرف في ماله... الخ.
الثاني: نص القرآن، وقد استظهر الشيخ ره أن المراد به آية الركون إلى الظالم (1)، واستظهر بعض مشايخنا أن المراد به آية النبأ (2).
تقريب الاستدلال بالأولى أحد وجهين: أحدهما: إن جعله تعالى الفاسق أمينا
الثاني: الإطلاقات، تمسك بها الشيخ ره وتبعه غيره ولا بأس به إن كان هناك اطلاق، وقد تقدم الكلام فيه.
الثالث: الاجماع المحكي عند التذكرة على ولاية الفاسق على التزويج وهو كما ترى.
وقد استدل لاعتبار العدالة بوجهين:
الأول: أنه ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرب عن حاله ويستحيل من حكمة الصانع جعل الفاسق أمينا يقبل اقراراته واخباراته عن غيره.
وفيه: أولا: إن المنافي للحكمة جعل من لا يبالي بالخيانة وليا، فإذا فرضنا تحديد الولاية بالتصرفات التي لا مفسدة فيها - لا سيما إذا كان مأمونا من هذه الجهة خصوصا بملاحظة شفقة الأبوة ورأفته - لم يكن فسقه مانعا عن جعله وليا.
وثانيا: ما ذكره الشيخ ره بقوله: بأن الحاكم متى ظهر عنده اختلاف حال الطفل أي رؤية آثار ضيق المعاش عليه أو اختلاف حاله في ثروته منعه من التصرف في ماله... الخ.
الثاني: نص القرآن، وقد استظهر الشيخ ره أن المراد به آية الركون إلى الظالم (1)، واستظهر بعض مشايخنا أن المراد به آية النبأ (2).
تقريب الاستدلال بالأولى أحد وجهين: أحدهما: إن جعله تعالى الفاسق أمينا