____________________
الشرع مرة واحدة) بلا خلاف في ذلك.
وفي الجواهر: اجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين انتهى.
وعن الصدوق في العلل وجوبها على أهل الجدة في كل عام.
ويظهر من المصنف - ره - في المنتهى الارتياب في ثبوت ذلك، وقد استدل لعدم وجوبها أكثر من مرة في الجواهر وغيرها بوجوه:
أحدها: الأصل بتقريب: أن وجوب الحج مرة واحدة معلوم، والزائد عليها وجوبه مشكوك فيه فيرتفع بالأصل.
وفيه: أن الأصل إنما يرجع إليه مع عدم الدليل، وحيث إن في المقام روايات تدل على وجوبه في كل عام - كما ستمر عليك - فلا سبيل إلى الاستدلال به.
الثاني: اطلاق الأمر في الكتاب والسنة بتقريب: أن الظاهر من تعلق الأمر بالطبيعة كون المطلوب صرف وجودها المنطبق على أول الوجودات، فبه يحصل الغرض والمطلوب ويسقط الأمر لا محالة.
وفيه: أنه متين لولا الأخبار الخاصة.
الثالث: الاجماع قديما وحديثا، ولذا رد المصنف - ره - في المنتهى ما نسب إلى الصدوق بمخالفته للاجماع.
وفيه: أن الاجماع الحجة هو ما كان تعبديا غير معلوم المدرك فإنه يكون حينئذ كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، وأما الاجماع الذي يكون مدرك المجمعين معلوما وبأيدينا فلا يكون كاشفا عنه فلا يكون حجة، والمقام من هذا القبيل كما هو واضح.
الرابع: الأخبار الخاصة كصحيح هشام المروي عن المحاسن والخصال عن أبي عبد الله عليه السلام: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة
وفي الجواهر: اجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين انتهى.
وعن الصدوق في العلل وجوبها على أهل الجدة في كل عام.
ويظهر من المصنف - ره - في المنتهى الارتياب في ثبوت ذلك، وقد استدل لعدم وجوبها أكثر من مرة في الجواهر وغيرها بوجوه:
أحدها: الأصل بتقريب: أن وجوب الحج مرة واحدة معلوم، والزائد عليها وجوبه مشكوك فيه فيرتفع بالأصل.
وفيه: أن الأصل إنما يرجع إليه مع عدم الدليل، وحيث إن في المقام روايات تدل على وجوبه في كل عام - كما ستمر عليك - فلا سبيل إلى الاستدلال به.
الثاني: اطلاق الأمر في الكتاب والسنة بتقريب: أن الظاهر من تعلق الأمر بالطبيعة كون المطلوب صرف وجودها المنطبق على أول الوجودات، فبه يحصل الغرض والمطلوب ويسقط الأمر لا محالة.
وفيه: أنه متين لولا الأخبار الخاصة.
الثالث: الاجماع قديما وحديثا، ولذا رد المصنف - ره - في المنتهى ما نسب إلى الصدوق بمخالفته للاجماع.
وفيه: أن الاجماع الحجة هو ما كان تعبديا غير معلوم المدرك فإنه يكون حينئذ كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، وأما الاجماع الذي يكون مدرك المجمعين معلوما وبأيدينا فلا يكون كاشفا عنه فلا يكون حجة، والمقام من هذا القبيل كما هو واضح.
الرابع: الأخبار الخاصة كصحيح هشام المروي عن المحاسن والخصال عن أبي عبد الله عليه السلام: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة