____________________
والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة (1). ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة، ولا معارض لهذه النصوص بالنسبة إلى حج الرجل عن المرأة.
نعم ورد في حج المرأة عن الرجل ما ظاهره المنع، وهو موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة؟
قال عليه السلام: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان!؟ قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة (2).
ولكن الرواية - مضافا إلى عدم ظهورها في نفسها في المنع من جهة ذيلها - لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدمة الصريحة في الجواز، فتحمل على الأولوية.
وهل الأولى المماثلة مطلقا أو يختص ذلك بما إذا كان المنوب عنه رجلا، وإن كان امرأة لا تكون المماثلة أولى، بل نيابة الرجل أولى؟ مقتضى الموثق هو الأول.
ولكن في خبر بشير النبال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن والدتي توفيت ولم تحج. قال عليه السلام: يحج عنها رجل أو امرأة. قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلي (3).
وهما متعارضان يقدم الأول للأوثقية فيحمل الثاني على ما إذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية، كما في الجواهر، وأما القولان الآخران فسيأتي الكلام فيهما في المورد الثاني.
نعم ورد في حج المرأة عن الرجل ما ظاهره المنع، وهو موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة؟
قال عليه السلام: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان!؟ قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة (2).
ولكن الرواية - مضافا إلى عدم ظهورها في نفسها في المنع من جهة ذيلها - لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدمة الصريحة في الجواز، فتحمل على الأولوية.
وهل الأولى المماثلة مطلقا أو يختص ذلك بما إذا كان المنوب عنه رجلا، وإن كان امرأة لا تكون المماثلة أولى، بل نيابة الرجل أولى؟ مقتضى الموثق هو الأول.
ولكن في خبر بشير النبال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن والدتي توفيت ولم تحج. قال عليه السلام: يحج عنها رجل أو امرأة. قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلي (3).
وهما متعارضان يقدم الأول للأوثقية فيحمل الثاني على ما إذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية، كما في الجواهر، وأما القولان الآخران فسيأتي الكلام فيهما في المورد الثاني.