وروي عن عمر أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها.
ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وهذا يدل على بطلان قول من يدعي الأرش.
فأما قولنا فدليله: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 5: إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم، وكذلك إن كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة، وإن كان دون الدية لم يلزمه أكثر من ذلك. وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: إن كان قيمته عشرة آلاف نقص منه عشرة دراهم، وكذلك في دية المملوكة.
وقال الشافعي: يلزمه قيمته بالغا ما بلغ.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وما قلناه لازم له بالإجماع، والزائد يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: إذا مثل بمملوك غيره، لزمه قيمته، وانعتق. وبه قال مالك.
وقال الشافعي: لا ينعتق.
والتمثيل: أن يقطع أنفه أو أذنه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم.
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من مثل بعبده عتق عليه.
مسألة 7: كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته، فهي مقدرة من العبد بقيمته مثل اليد، والرجل، والأنف، والعين، والموضحة، والمنقلة وغير ذلك. وبه