الدين على رأي، ويجوز أن يوكل في كل قليل أو كثير على رأي.
ويقتصر الوكيل على المصلحة، ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه، ومع الإطلاق تصح على رأي، وفي صحة التوكيل بالإقرار، إشكال ينشأ من أن الإقرار إخبار، وإخبار الرجل عن غيره لا يثبت إلا بشهادة، وهي منفية هنا، وعلى التقديرين فليس التوكيل بالإقرار إقرارا.
ولو أعطاه مالا يشتري به شيئا فصرفه في غيره صار قرضا وبطلت وكالته، ولو عزل من ماله مساويه واشترى به المأمور وقع الشراء له دون الموكل، وقيل: الأحوط أن لا يجوز وكالة الواحد عن المتخاصمين، ولو وكله في شراء عبد فاشترى نصفه بنصف الثمن لم يصح، وكذا لو اشتراه بالثمن صفقتين، ولو وكله في شراء عبدين صح صفقة وصفقتين، إلا أن يعين الوحدة، ولو وكله في شراء طعام قيل: انصرف إلى الحنطة دون الشعير للعادة، ولو وكله في شراء خبز انصرف إلى غالب البلد.