الشقص، ولو تبين كون الشقص معيبا بعد أخذ الشفيع فله رده، وليس له المطالبة بالأرش إلا أن يكون المشتري قد أخذه من البائع، ولو كان المشتري عالما بالعيب فلا رد، ولو أده الشفيع بجميع الثمن فالأقرب أن للمشتري الأرش مع جهله فيرجع به الشفيع.
ولو اشتراه المشتري بالتبري من العيوب ولم يعلم الشفيع، فله الفسخ، ولا يكلف المشتري إذ الشقص من البائع وتسليمه إلى الشفيع، بل يخلي بينه وبينه ويكون قبضه كقبض المشتري، فالدرك عليه، ولا يملك الشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع.
ولو تلف المبيع في يد المشتري سقطت الشفعة، ولو أتلفه بعد المطالبة لم يسقط فيطالبه بقيمته، ولو تلف بعضه أخذ الباقي إن شاء بحصته من الثمن، ولو أتلفه المشتري بعد المطالبة ضمن النقص.
ولو كان الفائت مما لا يتقسط عليه الثمن - كالعيب - أخذه الشفيع بالجميع أو ترك إذا لم يكن مضمونا على المشتري، ولو انهدمت الدار فالنقص للشفيع لأنها كانت مشفوعة بثباتها فلا يخرج الاستحقاق بنقلها.
والزوائد قبل الأخذ للمشتري وإن كان طلعا لم يؤبر، وقال الشيخ: هو للشفيع لدخوله في البيع.
والزرع قبل المطالبة يقر بغير أجرة لأنه ليس عرقا طالما، أما الغرس والبناء فلا يقرءان إلا برضاهما، ولا فرق بين أن يغرس أو بيني في المشاع أو فيما تخير له بالقسمة، وتتصور القسمة بأن لا يعلمه المشتري بالبيع، أو يكون الشفيع غائبا فيقاسم وكيله، أو الحاكم، أو صبيا أو مجنونا فيقاسم وليه.
فإن قلعه المشتري فليس عليه أرش.
ولا تسوية الأرض عند الشيخ، والفاضل في المختلف أوجب الأرش لأنه نقص أدخله على ملك غيره لتخليص ملكه، لأنه تصرف في ملكه، ويأخذ الشفيع بجميع الثمن إن شاء أو يدع.