أخذت الشقص أو تملكته بالثمن وشبهه.
ولا يحتاج إلى عقد جديد بينه وبين المشتري، ولا إلى رضا المشتري، ولا يكفي قضاء القاضي من دون التسليم، وأولى منه بالعدم إشهاد الشاهدين.
وليس في الأخذ خيار المجلس ولا غيره، ولو دفع الثمن وتلفظ بالأخذ ولما يقبض المبيع ملك وله التصرف، ولا ينزل على الخلاف في بيع المشتري قبل القبض ولو قلنا بعموم الشفعة للمكيل والموزون، ولو رضي المشتري بتأخير الثمن ملك بالأخذ وله التصرف أيضا.
ولا بد من معرفة قدر المبيع والثمن ومشاهدة المبيع أو وصفه، فيكون له خيار الفسخ لو لم يطابق، وهل للمشتري المنع من تسليم الثمن حتى يراه الشفيع؟ يحتمل ذلك لأنه لا يثق بالثمن قبل الرؤية.
ويجب على المشتري تمكينه من الرؤية بدخول العقار، ولو لم يعلم كميتها بطل الأخذ ولو قال: أخذت مهما كان بمهما كان، للغرر، ولا يبطل بذلك شفعته.
ولا يجب على المشتري دفع الشقص إلا بعد قبض جميع الثمن، ولو ضم المشفوع إلى غيره اختص المشفوع بالحكم ولا خيار للمشتري، لأن تبعض الصفقة تجدد في ملكه، نعم لو كان قبل القبض أو في مدة خياره وقلنا بعدم منعه الأخذ أمكن القول بالخيار، لأن هذا العيب مضمون على البائع.
وزوائد الشقص المنفصلة للمشتري والمتصلة للشفيع.
ولو باع شقصين من دارين وكان الشريك واحدا فله أخذها أو أخذ أحدهما.
ولا تبطل الشفعة بالإقالة ولا بالرد بالعيب ولا بالتصرف، فإن تصرف بنقل الملك فللشفيع إبطاله، حتى الوقف، ولو كان بالبيع فله الأخذ بما شاء من العقود، وكل عقد أخذ به صح ما قبله وبطل ما بعده.
والدرك على المأخوذ منه، فيرجع عليه الشفيع بالثمن لو ظهر استحقاق