الشفيع لم يكن له رده عليه البائع ولا للبائع أخذه قهرا.
ومن مبطلاتها: بيع الشفيع نصيبه بعد علمه ببيع شريكه، ولو كان قبل علمه لم يبطل عند الشيخ اعتبارا بسبق الاستحقاق، وأبطلها الفاضلان، لزوال سبب الاستحقاق، ولأن الشفعة لإزالة الضرر ولا ضرر هنا، بل بالأخذ يحصل الضرر على المشتري، لا في مقابلة دفع الضرر عن الشفيع.
ومنها: أن ينزل عن الشفعة قبل العقد، أو يأذن للبائع في البيع، أو يشهد على البيع عند الشيخ، أو يبارك للمشتري فيه - قاله في النهاية خلافا للمبسوط - لأن الدعاء له بالبركة يرجع إلى نفسه.
وقال الشيخان: لو عرض البائع الشقص على الشريك بثمن معلوم فأبى ثم باعه به أو بأزيد فلا شفعة له، لإيذانه بنفي الضرار عنه، ورواية جابر عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، تؤذن بذلك، وخالف ابن الجنيد وابن إدريس لأنه نزول عما لم يجب، وتوقف في المختلف، ولو ضمن العهدة للبائع أو المشتري أمكن بقاء حقه، لأنه تقرير للسبب، ولأنه ليس أبلغ من النزول قبل العقد والوكالة لأحدهما.
وتجوز الحيلة على إسقاطها بإيقاع الهبة مع التعويض، وبزيادة الثمن ويبرئه من الأكثر أو يتعارض عنه بالأقل، أو يبيعه المشتري سلعة بأضعاف ثمنها ثم يشتري الشقص بذلك الثمن.
فروع:
الأول: لو قال للمشتري: بعني الشقص أو هبني أو قاسمني، فهو رضا مبطل للشفعة، بخلاف " صالحني على إسقاطها " فإنه لا يبطلها، فإن صالحه وإلا فله المطالبة.
الثاني: لو قال: أخذت نصف الشقص خاصة، بطلت، لأن العفو عن البعض يبطلها، لأنها لا تتجزأ كالقصاص، وللضرر على المشتري، ويحتمل أن يكون