لا يحفظ عنهم أنهم قالوا: هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وهي كثيرة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه، وإنما تطيب نفسه إذا أذن فيه.
مسألة 4: إذا أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن بإذن له فيه فإن أذن له فأحياها لم يملك.
دليلنا: قوله عليه السلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
وقوله من أحاط حائطا على الأرض فهي له، وهذا عام في الجميع.
مسألة 5: إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره، بإذن الإمام، ملك بالإحياء. وبه قال الشافعي، غير أنه لم يعتبر إذن الإمام.
وقال مالك: لا يملكه، لأن في ذلك ضررا على هذه العامر.
دليلنا: قوله عليه السلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
وكذلك الأخبار الأخر تدل على ما قلناه لعمومها.
وروي أن النبي عليه السلام أقطع الدور بالمدينة، فقال: حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد، فقال النبي عليه السلام: فلم ابتعثني الله إذا، إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف منهم حقه.
مسألة 6: للإمام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته أن يحمي الكلأ لنفسه ولعامة المسلمين.
وقال الشافعي: إن أراد لنفسه لم يكن له ذلك، وإن حماه لعامة المسلمين فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك.