قال: هذا مبني على أن التعريف لأجل التملك والظاهر أنه لأجل إعلام المالك فالضمان يمكن حينئذ.
مسألة [5]: لو وجدت لقطة في الفلاة وعلمت أنها لزيد لم يجز أخذها، وكذا لو وجدتها في العمران وهي أقل من درهم لم يجز أخذها أيضا مع معرفة صاحبها.
مسألة [6]: إذا كانت اللقطة دون الدرهم وقد هلكت فلا ضمان، ولو عرف صاحبها ومع بقائها يسلمها إليه.
مسألة [7]: إذا نقص الملقوط عن وزن درهم وكان فضة لكن فيه صفة تساوي الدرهم يجب تعريفه.
مسألة [8]: قال في اللقطة: وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال، نعم وقد صرح به في غير هذا الكتاب.
مسألة [9]: قال: رحمه الله لو وجد الإنسان شيئا قيمته دون الدرهم وبجنبه مثل ذلك وتعدد فيكون كل واحد لقطة على انفراده إلا أن يعلم اتحاد المالك فتكون واحدة.
مسألة [10]: لو دفع اللقطة بالوصف الخفي صح ولم يأثم إلا أن يظهر الخلاف فيضمن.
مسألة [11]: إذا وجد الإنسان في مكانه الذي يبيع فيه أو على بساطه أو في