والكفارة.
ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون - إلا مع الضرورة - ولا التمثيل ولا الغدر ولا الغلول.
ويكره الإغارة ليلا، والقتال قبل الزوال اختيارا، وتعرقب الدابة، والمبارزة بغير إذن.
ويجوز للإمام ونائبه الذمام لأهل الحرب عموما وخصوصا، ولآحاد المسلمين العقلاء البالغين ذمام آحاد المشركين لا عموما، وكل من دخل بشبهة الأمان رد إلى مأمنه.
وإنما ينعقد قبل الأسر، ويدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الإسلام، فإن التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض أمانه دون أمان ماله، فإن مات في الدارين ولا وارث له سوى الكفار صار فيئا للإمام، ولو أسره المسلمون واسترقوه ملك ماله تبعا له.
ويصح بكل عبارة تدل على الأمان صريحا أو كناية، بخلاف لا بأس أو لا تخف، ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن للزوجة ولا لوارثها مطالبته، فإن ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم خاصة.
ويجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل، والمهادنة على حكم من يختاره الإمام، فإن مات قبل الحكم بطل الأمان وردوا إلى مأمنهم، ولو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي ويتبع حكمه المشروع، فإن حكم بالقتل والسبي والمال فأسلموا سقط القتل.
ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب، ولا تصح المجهولة، ولو شرط إعادة المهاجرة لم يجز، فإن هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد، ويعاد على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة، فلو قدم وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها، وإن ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة، ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها، ولو قدمت مسلمة