السوق باثنتي عشرة صلاة.
الفصل الرابع: في صلاة الخوف والمطاردة:
صلاة الخوف مقصورة (483) سفرا، وفي الحضر إذا صليت جماعة. فإن صليت فرادى ، قيل: يقصر، وقيل: لا: والأول أشبه.
وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار: إن شاء بطائفة ثم بأخرى (484) وكانت الثانية له ندبا، على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل (485). وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع (486). ثم يحتاج هذه الصلاة إلى النظر: في شروطها وكيفيتها، وأحكامها.
أما الشروط: فإن يكون الخصم في غير جهة القبلة، وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين (487). وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين، يكفل كل طائفة بمقاومة الخصم. وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين (488).
وأما كيفيتها: فإن كانت الصلاة ثنائية: صلى بالأولى ركعة وقام إلى الثانية، فينوي من خلفه الانفراد واجبا، ويتمون ثم يستقبلون العدو، وتأتي الفرقة الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم، فإذا جلس للتشهد أطال، ونهش من خلفه فأتموا وجلسوا، فتشهد بهم وسلم.
فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم (489) وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار: إن شاء صلى بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين.
وإن شاء بالعكس.
ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا (490).