أو دار الإسلام، وليس عليه أثره (7)، وجب عليه الخمس: ولو وجده في ملك مبتاع (8)، عرفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به.
وإن جهله، فهو للمشتري، وعليه الخمس. وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة. (9) ولو أبتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف (10).
تفريع: إذا وجد كنزا في أرض موات (11) من دار الإسلام: فإن لم يكن عليه سكة، أو كان عليه سكة عادية (12) أخرج خمسه، وكان الباقي له، وإن كان عليه سكة الإسلام، قيل.
يعرف كاللقطة (13)، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه.
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص.
كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا (14)، فصاعدا ولو أخذ منه شئ من غير غوص (15) لم يجب الخمس فيه.
تفريع: العنبر (16) إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار (17)، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة.
له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات (18).