الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجود. ومع عدمه (49)، قيل: يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل:
يصرف النصف إلى مستحقيه (50) ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين (51) أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية. وكما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه.
الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة (52)، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب.