غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه (259)، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم (260). ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة. ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.
(259) (المستضعف) غير الشيعي الذي لم تتم عليه الحجة كالبله والعجائز، والأطفال (مع عدم وجود الشيعي.
(260) بأن كان عنده من زكاة الفطرة خمسة أصوع، وكانت العائلة الفقيرة التي يعطيها لهم عشرة أشخاص، فإنه يجوز إعطاء الخمسة.
الأصوع، للعشرة وإن كان كل واحد أقل من صاع