والأول أشبه. ولو صدقه مولاه قبل.
والغارمون: وهم الذين عليهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه.
نعم، لو تاب، صرف إليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو (157). ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل: يمنع (158)، وقيل: لا، وهو الأشبه.
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه (159)، وكذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضي عنه وأن يقاص (160).
وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته، جاز أن يقضي عنه حيا أو ميتا وأن يقاص (161).
ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين، في غير القضاء ارتجع منه، على الأشبه، ولو أدعى أن عليه دينا قبل منه إذا صدقه الغريم (162): وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار، وقيل: لا يقبل، والأول أشبه.
وفي سبيل الله: وهو الجهاد خاصة (163).
وقيل: يدخل فيه المصالح (164)، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين (165)، وبناء المساجد، وهو الأشبه. والغازي يعطى (166)، وإن كان غنيا قدر (167) كفايته على حسب حاله. وإذا غزى لم يرتجع منه، وإن لم يغز أستعيد.