قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال، وجبت عليهم، وفيه تردد.
الثاني: في جنسها وقدرها: والضابط: إخراج ما كان قوتا غالبا (243) كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط (244). ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية (245)، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته والفطرة: من جميع الأقوات المذكورة صاع (246). والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي. ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني (247). ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق. وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة (248)، وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الأسعار (249).
الثالث: في وقتها: وتجب بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الأظهر (250)، ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل (251). فإن خرج وقت الصلاة (252)، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية الأداء (253). وإن لم يكن عزلها، قيل:
سقطت، وقيل: يأتي بها قضاءا، وقيل: أداءا، والأول أشبه (254)، وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان (255)، كان ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن (256). ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق، ويجوز مع عدمه، ويجوز ولا يضمن (257).
الرابع: في مصرفها: وهو مصرف زكاة المال (258)، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة. ولا يعطى