سلموها طوعا (38) والأرضون (39)، سواء ملكت ثم باد أهلها، أو لم يجر عليها ملك كالمفارز، وسيف البحار ورؤس الجبال وما يكون بها كذا بطون الأودية والأجام (40). وإذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا (41) فهي للإمام، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد (42)، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف (43)، وما يغنمه المقاتلون بغير أذنه، فهو (44) له (عليه السلام).
الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز التصرف في ذلك (45) بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة (46) كانت للإمام.
الثانية: إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه، حل له ما فضل عن القطيعة، ووجب عليه الوفاء (47).
الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة (48)، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس