شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
سلموها طوعا (38) والأرضون (39)، سواء ملكت ثم باد أهلها، أو لم يجر عليها ملك كالمفارز، وسيف البحار ورؤس الجبال وما يكون بها كذا بطون الأودية والأجام (40). وإذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا (41) فهي للإمام، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد (42)، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف (43)، وما يغنمه المقاتلون بغير أذنه، فهو (44) له (عليه السلام).
الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز التصرف في ذلك (45) بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة (46) كانت للإمام.
الثانية: إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه، حل له ما فضل عن القطيعة، ووجب عليه الوفاء (47).
الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة (48)، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس

(٣٨) (انجلى أهلها، أي تركها الكفار للمسلمين وخرجوا منها بغير قتال (أو سلموها) للمسلمين (طوعا) أي رغبة وبلا قتال قال في الروضة (كبلاد البحرين) (٣٩) كالصحاري التي ليس فيها بناء، ولا زرع، ولا مصانع (٤٠) (مغاوز) جمع مغزة: يعني الصحاري، أو البلاد التي خربت وباد أهلها (سيف البحار) يعني: ساحلها (وما يكون بها) من أشجار ومعادن ونحوهما (بطون الأودية) هي الأراضي المنخفضة بين الجبال (الأجام) يعني أراضي القصب (٤١) (قطائع) أي: الأراضي التي كانت مختصة بالسلطان (صفايا) يعني: ما اختاره السلطان لنفسه من الأشياء الثمينة، التي تعد من مختصات السلطان.
(٤٢) ولو كان شئ من ذلك مغصوبا رد على صاحبه إن كان معلوما (والمعاهد) هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين معاهدة على أن يخترم المسلمين ويحترمونه في ماله وعرضه ونفسه.
(٤٣) يعني: يحق للإمام (أن يصطفي) أي: يختار لنفسه (من الغنيمة) وهي الأموال التي يأخذها المسلمون من الكفار بالحرب (ما لم يجحف) أي: ما دام لا يكون ما يختاره كثيرا مجحفا بحقوق المسلمين، ومقصود الماتن من قوله (ما لم يجحف) إما بيان أن الإمام لا يجحف، أو لبيان حكم غير الإمام نفسه ممن ينصبه الإمام للحرب، والثاني أولى.
(٤٤) أي: كله للإمام، فلحروب التي تقع في هذا الزمان بين المسلمين وبين الكفار - غير الدفاعية منها - إذا لم يكن بإذن فقيه جامع لشرائط الإذن تكون غنائمها كلها سهما للإمام عليه السلام حكمها راجع إلى نائبه وترتيب هذه الخمسة هكذا (الأول) قوله (الأرض التي تملك) (الثاني) قوله (والأرض له) (الثالث) قوله (فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا) (الرابع) قوله (وكذا له أن يصطفي) (الخامس) (وما يغنمه المقاتلون) (٤٥) أي: في الأنفال (٤٦) أي: ربح.
(٤٧) يعني: لو قال الإمام عليه السلام لشخص لك هذه الأرض ولي الربع أو الثلث من حاصلها حل للشخص الزائد عن الربع أو الثلث ووجب عليه الوفاء بحصة الإمام عليه السلام، وهذه مسألة من الواضحات حتى قال في المدارك (إن ترك التعرض لذاك أقرب إلى الصواب) (٤٨) (المناكح) الإماء (المساكن) الأراضي (المتاجر) الملابس، والمأكل، والفرش، وغيرها مما لا يباع ويشترى، إذا كان الحرب بدون إذن الإمام فهذه الثلاثة كلها للإمام، لكنه ثبت بالروايات إن الأئمة عليهم السلام أباحوا - في عصر الغيبة - بيع وشراء ذلك للشيعة (بأجمعه) كالحرب بدون إذن الإمام (أو بعضه) كالحرب بإذن الإمام في عصر الغيبة، فإن في ما يغنم الخمس، والخمس بعضها (ولا يجب) يعني: لا يجب إعطاء سهم السادة أيضا للسادة الفقراء من هذه الثلاثة.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258