مسائل ثلاث:
الأولى من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا، وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العبد، استحبت. وكذا التفصيل لو ملك مملوكا، أو ولد له (234).
الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره (235).
وقيل: لا تجب إلا مع العيلولة، وفيه تردد.
الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه، وإن كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني والزوجة.
فروع:
الأول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته (236)، فإن كان يعول نفسه (237)، أو في عيال مولاه، وجبت على المولى. وإن عاله غيره، وجبت الزكاة على العائل.
الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما. فإن عاله أحدهما، فالزكاة على العائل.
الثالث: لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال (238)، وجبت زكاة مملوكه في ماله. وإن ضاقت التركة (239)، قسمت على الدين والفطرة بالحصص. وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد، إلا بتقدير أن يعوله (240).
الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه (241)، وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد. ولو وهب له ولم يقبض، ولم تجب الزكاة على الموهوب له (242). ولو مات الواهب كانت على الورثة، وقيل: لو