الفرض، ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج (20).
ولا يجب الافتراض للحج، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه (21).
ولو كان معه قدر ما يحج به، فنازعته نفسه إلى النكاح، لم يجز صرفه في النكاح، وإن شق تركه (22) وكان عليه الحج. ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة، له ولعياله، وجب عليه. ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله (23).
ولو استؤجر للمعونة على السفر (24)، وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله، وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.
ولو كان عاجزا عن الحج (25)، فحج عن غيره، لم يجزه عن فرضه، وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.
الرابع: أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج إليه (26). ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. ولو حج عنه من يطيق الحج، لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما. وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة. ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج (27).
الخامس: إمكان المسير: وهو يشتمل على: الصحة، وتخلية السرب، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة (28).
فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب (29)، ولو منعه عدو، أو كان معضوبا (30) لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق