واستؤجر به لسنة. وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.
الرابعة: لو كان عند إنسان وديعة، ومات صاحبها وعليه (89) حجة الإسلام، وعلم أن الورثة لا يؤدون ذلك، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به، لأنه خارج عن ملك الورثة.
الخامسة: إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح. فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الأجرة. ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما (90).
السادسة: إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، فإذا كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح، واجبا كان أو مندوبا، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة، كان أجرة المثل من أصل المال، والزائد من الثلث. وإن كان ندبا حج عنه من بلده، إن احتمل الثلث (91). وإن قصر حج عنه من بعض الطريق. وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير، صرف في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا.
السابعة: إذا أوصى في حج واجب وغيره (92)، قدم الواجب. فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة، قسمت على الجميع بالحصص (93).
الثامنة: من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى، ثم مات بعد الاستقرار، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث. ولو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام، اقتصر عليها ويستحب أن يحج عنه النذر. ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل، والقسمة مع قصور التركة وهو أشبه (95). وفي الرواية: إن نذر أن يحج رجلا، ومات وعليه حجة الإسلام، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، وما نذره من الثلث، والوجه التسوية لأنهما دين (96).