ويجوز أن تحج المرأة: عن الرجل، وعن المرأة.
ومن استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم، فقد أجزأت عمن حج عنه.
ولو مات قبل ذلك لم يجز، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف (72) من الطريق، ذاهبا وعائدا. ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام، والأول أظهر.
ويجب أن يأتي بما شرط عليه: من تمتع، أو قران، أو إفراد. وروي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله إلى الأفضل (73)، وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد (74).
ولو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض، وقيل: يجوز مطلقا (75). وإذا استؤجر بحجة، لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى، حتى يأتي بالأولى. ويمكن أن يقال: بالجواز إن كان لسنة غير الأولى.
ولو صد (76) قبل الإحرام، ودخول الحرم، استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف. ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته (77)، وقيل: يلزم.
وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام. وكذا لو فضلت عن النفقة، لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل (78).
ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر، إلا مع العذر، كالإغماء والبطن (79) وما شابههما. ويجب أن يتولى ذلك بنفسه. ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه (80).
ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته، برأت ذمته (81).